للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسّنة فإن كانوا في السّنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلّا بإذنه» .

وروى أصحاب السنن عن مالك في الحديث قال: «سمعت رسول الله يقول من زار قوما فلا يؤمّهم وليؤمّهم رجل منهم» . وروى الخمسة عن أبي مسعود أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّ منكم منفّرين فأيّكم صلّى بالناس فليتجوّز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء» .

وروى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه عن عبد الرحمن بن خلّاد:

«أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يزور أمّ ورقة في بيتها فاستأذنته في مؤذّن فجعل لها مؤذّنا وأمرها أن تؤمّ أهل دارها» . وروى البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء قبل قدوم النبيّ كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا» . وروى أبو داود وأحمد عن أنس: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى» . وروى أبو داود والدارقطني حديثا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم جاء فيه: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كلّ مسلم برّا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر» . وروى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهمّ ربّنا لك الحمد. وإذا صلّى قائما فصلّوا قياما وإذا صلّى قاعدا فصلّوا قعودا أجمعين» . وروى الطبراني عن أبي بكرة أنه ركع دون الصف فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «زادك الله حرصا ولا تعد صلّ ما أدركت واقض ما سبقك» «١» .

وروى الطبراني عن ابن مسعود في الذي يفوته بعض الصلاة مع الإمام قال:

«يجعل ما لا يدرك مع الإمام آخر صلاته» «٢» . وروى أبو داود والترمذي والحاكم وصححه عن أبي سعيد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام


(١) عن «مجمع الزوائد» ج ١ ص ٧٦. ويفيد الحديثان أن على من يدرك الإمام وقد صلى بعض الركعات أن يتمم ما فاته منها بعد انتهاء الإمام من صلاته.
(٢) المصدر نفسه.
الجزء الأول من التفسير الحديث ٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>