(٢) خصصنا الرجال بالذكر لأن السنّة سمحت للنساء باللباس العادي. فقد روى أصحاب السنن حديثا عن ابن عمر قال «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسّ الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفّا» (التاج ج ٢ ص ١٠٦) أما في صدد إحرام الرجال فقد روى الخمسة عن ابن عمر أيضا «أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلّا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (المصدر نفسه ص ١٠٥) وروى أصحاب السنن عن أبان بن عثمان قال «سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب» ص ١٠٨.