للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثياب الإحرام أو متحللا متمتعا. وإنما يحل خارج هذه المنطقة ولو كان ذلك خلال أشهر الحج.

وهذا وذاك مما قال به الفقهاء في سياق تقرير وبيان أحكام الحجّ ومناسكه استنادا إلى الآثار المروية. والقول الثاني مستلهم من حرمة القتال في منطقة المسجد الحرام المستفادة من آية البقرة وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ.. وتبعا لها كما هو المتبادر.

وهناك حالة ثالثة يمكن أن ينطبق عليها (حالة الحرم) وهي ظرف الأشهر الحرم استلهاما من الآيات التي تحرم القتال في الشهر الحرام على ما شرحناه في سياق سورة البقرة أو تبعا لها كما هو المتبادر. والروايات القديمة تفيد أن حرمة الأشهر الحرم كانت قبل الإسلام شاملة لجميع بلاد العرب وغير قاصرة على الحرم المكي وحجاجه على ما شرحناه في سياق سورة البقرة وأن الصيد كان محرما أثناءها سواء أكان ذلك داخل منطقة الحرم أم خارجها. وهذه الحالة تجعل الصيد محرما طيلة الأشهر الحرم سواء أكان في منطقة الحرم أم خارجها.

ولقد روى البخاري والنسائي عن أبي قتادة «أنه أصاب حمارا وحشيا وهو حلال فأتى به أصحابه وهم محرمون فأكلوا منه فقال بعضهم لو سألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل وهو محرم» «١» وروى أصحاب السنن حديثا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «صيد البرّ لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» «٢» حيث يستفاد من الحديثين أن الصيد وأكله حلال لغير المحرم ولو في منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم. وأنه يجوز للمحرم في منطقة الحرم في الأشهر الحرم أكله إذا لم يصده بنفسه أو يصد له خصيصا. وهذا إنما ينطبق على تأويل الكلمة بالتأويل الأول.


(١) التاج ج ٣ ص ٨٣ ومعنى (وهو حلال) أي غير متسربل بلباس الإحرام أو هو في حالة التمتع.
(٢) التاج ج ٢ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>