للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) . وآية سورة آل عمران [١٢٩] المماثلة لها.

وفي كتب التفسير «١» أقوال كثيرة معزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وتابعيهم في صدد ما انطوى في الآية الأولى من أحكام نوجزها ونعلق عليها بمايلي باستثناء ما ورد في الاغتسال والتيمم وكيفياته ونواقض الوضوء وموجبات الغسل ومدى ملامسة النساء حيث ألممنا بذلك في سياق جملة مماثلة في آية سورة النساء [٤٣] :

١- اختلف في قراءة أَرْجُلَكُمْ حيث قرئت بفتح اللام وبكسرها. وترتب على ذلك خلاف. فمن قرأها بالكسر قال إن الآية أمرت بالمسح على الرجلين لأن الكلمة معطوفة على وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ومن قرأها بالفتح أوجب غسل الرجلين لأنها تكون معطوفة على الوجه واليدين. وعلّل أصحاب هذا القول تأخيرها للترتيب في عملية الوضوء حيث يكون غسل الرجلين آخرها واستندوا إلى أحاديث عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله لرجليه سنوردها بعد. ومنها حديث رواه الخمسة عن أبي هريرة قال «أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للعراقيب من النار» «٢» وحديث رواه مسلم وأبو داود عن عمر «أن رجلا توضّأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلّى» «٣» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن المستورد قال «رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يخلّل أصابع رجليه بخنصره» «٤» .

والأكثر على وجوب غسل الرجلين. وهو الأوجه فيما يتبادر لنا ولعلّ جملة إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرينة قرآنية على ذلك حيث لا تبدو حكمة لو كان القصد مسحا.


(١) انظر الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والطبرسي والزمخشري. وأكثرها استيعابا تفسير الطبري.
(٢) التاج ج ١ ص ٩٢- ٩٣.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>