للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط يجزيه وتصح صلاته. غير أن الأكثر على كون بقية العملية المروية في الأحاديث واجبة مع الاختلاف في العدد من مرة لكل عمل إلى ثلاث بسبب اختلاف الروايات.

٨- ولقد ذهب بعضهم إلى أن نية الوضوء للصلاة ركن من أركانه. وذهب بعضهم إلى عدم ضرورة ذلك. ولقد روى أبو داود والترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» «١» والمتبادر أن التسمية عند مباشرة الوضوء التي يوجبها هذا الحديث هي تعبير عملي عن النية.

٩- ولقد رأى بعضهم في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة.

وساق على ذلك حديثا رواه معزوا إلى أصحاب السنن عن عبد الله بن عباس جاء فيه «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدّم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» «٢» .

١٠- ومن سنن الوضوء المستحبة الاستياك حيث روى مالك والبخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ وضوء» «٣» ولقد روى البخاري والنسائي حديثا آخر عن عائشة قالت «قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للربّ» «٤» .

١١- واختلف في كيفية مسح الرأس ومقداره، فمنهم من أوجب مسحه جميعا ومنهم من أوجب مسح بعضه أو ربعه لأن الأحاديث المروية في ذلك مختلفة على ما مرّ ذكره.

١٢- والمفسرون يستطردون في سياق تفسير هذه الآيات أو آية الوضوء بنوع خاص إلى ذكر المسح على الخفين. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب اختلاف قراءة أَرْجُلَكُمْ ومجيء هذه الكلمة بعد جملة وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ


(١) التاج ج ١ ص ٨٨- ٨٩.
(٢) انظر تفسير القاسمي.
(٣) التاج ج ١ ص ٨٨- ٨٩.
(٤) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>