للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث ذهب بعضهم إلى أنها معطوفة على هذه الجملة وأن مفهومها هو مسح الرجلين وليس غسلها على ما ذكرناه قبل.

ولقد أوردوا في سياق ذلك أحاديث عديدة عن المسح على الخفين معظمها ورد في مساند الأحاديث الصحيحة «١» . وليس فيها أية إشارة إلى صلة هذه المسألة بقراءة أَرْجُلَكُمْ حيث يصحّ القول إنها تشريع نبوي للتخفيف والتيسير وأن ذكرها في سياق الآيات هو للمناسبة أو تطبيق متأخر. وأساس السنّة لبس الخفين على طهر فلا يكون بينها وبين روح الآية القرآنية تناقض. وقد أخذ بهذه السنة معظم المذاهب الإسلامية. ومن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين حديث رواه الخمسة عن المغيرة بن شعبة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصبّ عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية لأبي داود أن المغيرة قال له يا رسول الله: نسيت، قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربّي عزّ وجل» «٢» . وحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي عن بريدة «أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفّين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما» «٣» وحديث رواه البخاري ومسلم عن المغيرة قال «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفّيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» «٤» وحديث رواه أصحاب السنن عن المغيرة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وعقّب أبو داود على ذلك فقال إن عليا وابن مسعود والبراء وأنسا وأبا أمامة وسهل بن سعد مسحوا على الجوربين. وعقّب الترمذي فقال إن سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: «يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين» «٥» . وقد روى أبو داود والترمذي


(١) انظر تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير.
(٢) التاج ج ١ ص ٩٤.
(٣) المصدر نفسه ص ٩٤- ٩٥.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>