للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» «١» وحديث رواه أبو داود عن ديلم الحميري قال «سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا يا رسول الله بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، فقلت: إن الناس غير تاركيه، قال:

فإن لم يتركوه فقاتلوهم» «٢» وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال «قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام» «٣» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كلّ مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكفّ منه حرام» «٤» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» «٥» وحديث رواه النسائي والترمذي عن ابن عمر ونفر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوا عنقه» «٦» وحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربنّ ناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها» «٧» وحديث رواه أصحاب السنن «قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» «٨» . أما كون القرآن لم يضع حدا على شارب الخمر ولاعب الميسر


(١) التاج ج ٣ ص ١٢٦- ١٣٠.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) المصدر نفسه.
(٧) المصدر نفسه.
(٨) المصدر نفسه. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>