للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

* ٢٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً، أَوْ سَبَاهَا، فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ، فَقَتَلَهَا، " فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ " (١)


= وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/١٤٨ (٢٨) : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد سماعا من قتادة، وأبو خالد صدوق، وإنما يهم في الشيء.
وقال أبو داود: هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وقال أيضاً: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ١/١٣٢، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٤٨٧) ، والطبراني (١٢٧٤٨) .
وأخرجه عبد بن حميد (٦٥٩) ، وأبو داود (٢٠٢) ، والترمذي (٧٧) ، والطبراني (١٢٧٤٨) ، وابن عدي ٧/٢٧٣١، والد ارقطني ١/١٥٩-١٦٠، والبيهقي ١/١٢١ من طرق عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: لا يصح.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٢/٣٨١ مختصراً.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤/٤٧٠ عن عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني (١٢٠٨٢) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإِسناد.
وعند الطبراني: "فسكت" بدل قوله: فنهى عن قتل النساء.
ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد ٢/٢٢، وهو في "الصحيحين"، وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل" (٣٣٣) بتحقيقنا.
والنهي عن قتل النساء إنما يكون إذا لم يباشرنَ القتالَ ولم يُعِن عليه.