وقال أبو داود: هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وقال أيضاً: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظاماً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ١/١٣٢، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٤٨٧) ، والطبراني (١٢٧٤٨) . وأخرجه عبد بن حميد (٦٥٩) ، وأبو داود (٢٠٢) ، والترمذي (٧٧) ، والطبراني (١٢٧٤٨) ، وابن عدي ٧/٢٧٣١، والد ارقطني ١/١٥٩-١٦٠، والبيهقي ١/١٢١ من طرق عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: لا يصح. (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٢/٣٨١ مختصراً. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤/٤٧٠ عن عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني (١٢٠٨٢) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإِسناد. وعند الطبراني: "فسكت" بدل قوله: فنهى عن قتل النساء. ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد ٢/٢٢، وهو في "الصحيحين"، وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل" (٣٣٣) بتحقيقنا. والنهي عن قتل النساء إنما يكون إذا لم يباشرنَ القتالَ ولم يُعِن عليه.