للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

* ٢٣١٧ - وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ، فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فَابْنُ رَوَاحَةَ، فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَجَمَّعَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ، فَقَالَ: " مَا خَلَّفَكَ؟ " قَالَ: أُجَمِّعُ مَعَكَ، قَالَ: " لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " (١)

* ٢٣١٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى " (٢)


(١) إسناده ضعيف كسابقه.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/٢٨٤ و١٤/٥١٢، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٦٥٦) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٦٦) ، وابن ماجه (٢٧٥٥) .
وأخرجه الترمذي (١٦٤٩) ، وأبو يعلى (٢٥٠٦) ، وابن ماجه (٢٧٥٥) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وانظر (١٩٦٦) .
وفي الباب عند البخاري (٤٢٦١) من حديث ابن عمر قال: أمرَ رسولُ اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن قتل زيد، فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحة، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب،
فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/٣٦٩، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٥٢٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٩٠) .
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٨٣) ، والدارقطني ٣/٢٧٥ من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تُوطأ حامِل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
وأخرجه النسائي ٧/٣٠١، وأبو يعلى (٢٤١٤) و (٢٤٩١) ، والدارقطني ٣/٦٩،
والحاكم ٢/١٣٧من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن رويفع بن ثابت الأنصاري سيأتي في "المسند" ٤/١٠٨ و١٠٨- =