للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذَلِكَ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ " فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَذَا وَكَذَا (١) ، فَقَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: " كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيَّ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (٢) "


=حمَل بن مالك ٤/٧٩ عن عبد الرزاق وحده، وقال فيه: "نشد" وهو الصواب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يشهد قضاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه القصة كما يُفهم من مصادر الحديث المخرج منها.
(١) يعني بذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٤٢) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس قال: ذُكِر لعمر بن الخطاب قضاءُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك، فأرسل إلي زوج المرأتين، فأخبره أنما ضَرَبتْ إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بَطْنِها، فقضى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديتها وغُرة في جنينها، فكبر عمرُ، وقال: إن كدنا أن نقضيَ في مثل هذا برأينا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني، لكن قوله: "وأن تُقتل " شاذة لم تَرِدْ في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وأخرجه الدارقطني ٣/١١٧ من طريق محمد بن بكر وحده، بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع: "عن عمر".
وأخرجه الدارمي (٢٣٨١) ، وأبو داود (٤٥٧٢) ، وابن ماجه (٢٦٤١) ، وابن حبان (٦٠٢١) ، والدارقطني ٣/١١٥-١١٧، والبيهقي ٨/١١٤ من طريق أبي عاصم، والنسائي ٨/٢١-٢٢ من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به. ولم يذكروا فيه شك عمرو بن دينار غير البيهقي، فقد قال بعد إيراد الحديث: ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٦/٣٦٧: وقوله: "وأن تُقتل" لم يذكر=