للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قال الشيخ أحمد شاكر: ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديثَ مرةً أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه.
قلنا: أخرجه دون ذكر الأمر بقتل المرأة عبدُ الرزاق (١٨٣٤٣) ، ومن طريقه الطبراني (٣٤٨٢) ، والدارقطني ٣/١١٧، والحاكم ٣/٥٧٥ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وزاد في آخره عند عبد الرزاق والدارقطني قولَ عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره، وعند الطبراني والحاكم: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره، ورَجَّح الحافظ ابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر" ١/٤٤٨-٤٤٩ أن عمر قال: "لو لم نسمع هذا قضينا بغيره".
وأخرج أبو داود (٤٥٧٤) ، والنسائي ٨/٥١-٥٢، وابن حبان (٦٠١٩) ، والطبراني (١١٧٦٧) ، والبيهقي ٨/١١٥، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص٥١٢-٥١٣ و٥١٣ من طريق أسباط بن نصر الهَمْداني، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً قد نَبَتَ شعرُه ميتاً، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الديةَ، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي اللهِ غلاماً قد نَبَت شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، وإنه والله ما استَهَل، ولا شرٍ ب ولا أكل، فمثله يُطَلُّ. فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أسَجْعَ الجاهلية وكهانتَها! أّدِّ في الصبي غُرَّةً"، قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة، والأخرى أم غُطَيْف. هذا لفظ أبي داود، وأسباط بن نصر الهمداني ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.
وقد روي الحديث مرسلاً من طريق طاووس، فأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٠٣، وأبو داود (٤٥٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي ٨/٤٧، والبيهقي ٨/١١٥ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس، ولم يذكر فيه الأمر بقتل القاتلة. وزاد سفيان في آخر روايته: قال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا.
وأخرجه كذلك الشافعي في "مسنده" ٢/١٠٣-١٠٤ وفي "الرسالة" (١١٧٤) ، ومن=