للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ (١) أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ " (٢)

٣٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ


= الزوج الأول، فحين قيل لها: إنه لا رجوع لك إلي الأول إلا بعد الدخول، جاءَت وادعت الدخول لذلك، وكانت تحلف على ما تقول، فلما علم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك منها، قال: "اللهم إن كان أيمانه" جمع يمين، "أن تحلها"، أي: لأن تحلها، أي: لأجل أن تجعلها الأيمان حلالاً لرفاعة.
(١) المثبت من (ظ٩) و (ظ١٤) ، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: فأمره.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم الأحول. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٨٦١) .
وأخرجه البخاري (١٦٢١) و (٦٧٠٢) و (٦٧٠٣) ، وأبو داود (٣٣٠٢) ، والنسائي ٥/٢٢١-٢٢٢ و٢٢٢ و٧/١٨، وابن خزيمة (٢٧٥١) و (٢٧٥٢) ، وابن حبان (٣٨٣١) ، والحاكم ١/٤٦٠، والبيهقي ٥/٨٨ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. قال المزي في "التحفة" ٥/٩: الحديث عند أبي داود في رواية الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم. قلنا: وقد أقحم في رواية اللؤلؤي برقم (٣٣٠٢) ، ووقع في المطبوع "عاصم الأحول" مكان: سليمان الأحول، وهو خطأ.
وأخرجه الطبراني (١٠٩٥٤) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، به. وانظر ما بعده.
والخِزامة، قال السندي: بكسر خاء معجمة بعدها زاي معجمة: هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليُقاد به.