للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَنَادَيْتُ: أَلا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ (١) .

٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ (٢)

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ، فَقَالَ (٣) : وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ (٤) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ " قَالَ: قُلْنَا: أَوْ ثَلاثَةٌ؟ قَالَ: " أَوْ ثَلاثَةٌ " فَقُلْنَا: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَانِ "، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ (٥) .


(١) إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، وسماك الحنفي، فمن رجال مسلم، وهما صدوقان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ٤٦٥ - ٤٦٦، ومسلم (١١٤) ، ويعقوب بن شيبة في " مسند عمر " ص ٥٣ - ٥٤، وابن حبان (٤٨٥٧) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (٢٤٨٩) ، ويعقوب بن شيبة ص ٥٣ - ٥٤، والترمذي (١٥٧٤) ، والبزار (١٩٨) ، وابن حبان (٤٨٤٩) ، والبيهقي ٩ / ١٠١ من طرق عن عكرمة بن عمار، به. وسيأتي برقم (٣٢٨) .
(٢) تحرف في (م) إلى: يزيد.
(٣) في (ص) : فقال عمر.
(٤) في (ق) : النبي.
(٥) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن =