للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٩٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي أَنْظُرُ - أَوْ: إِنِّي لَأَنْظُرُ - مَا وَرَائِي، كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ " (١)


= وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٩) ، ومسلم (٣٤٨) ، وأبو عوانة ١/٢٢٨، وابن حبان (١١٧٤) و (١١٧٨) ، والدارقطني ١/١١٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٣، وفي "المعرفة" (٢٥٨) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن، به. زاد مطر: "وإن لم ينزل".
وأخرجه البيهقي ١/١٦٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
ولفظه: "إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".
وسيأتي الحديث برقم (٨٥٧٤) و (٩١٠٧) و (١٠٧٤٣) و (١٠٧٤٧) ، وبرقم (١٠٠٨٣) بإسقاط أبي رافع من السند.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سلف برقم (٦٦٧٠) .
وعن عائشة، سيأتي ٦/٤٧.
قول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع"، قال الشيخ أحمد شاكر: هو حكاية لقول هشام الدستوائي، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتوكيده، من حفظه ومن كتابه.
وقوله: "بين شعبها الأربع": هي اليدان والرجلان، فكنى بذلك عن الجماع.
وقوله: "جهدها"، قال السندي: دفعها وأتبعها، كناية عن معالجة الإيلاج، والحديث يدلى على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عجلان -وهو المدني مولى المشمعل وليس هو والد محمد-، فقد روى له=