وأخرجه مختصراً بالنهي عن مياثرِ الأرجوان أبو داود (٤٠٥٠) من طريق هشام بنِ حسان، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة، عن علي. وإسناده صحيح. وفي الباب في النهي عن كُل ذي نابٍ من السباعِ، وعن كُل ذي مِخْلَبٍ من الطير من حديث ابنِ عباس عند مسلم (١٩٣٤) . وفي النهي عن ثمنِ الميتة من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٤٨٥) ، وإسناده حسن. وفي النهي عن لحوم الحمر الأهلية من حديث علي، وقد تقدم في "المسند" برقم (٥٩٢) . وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، انظر "تلخيص الحبير" ٤/١٥٠ وفي النهي عن مهر البغي من حديث ابن عباس، وسيأتي في "المسند" برقم (٢٠٩٤) ، وإسناده صحيح. وفي النهي عن عَسْب الفحل من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٤) . مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه "مهراً" لكونه على صورته. وعسب الفحل: ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، والفحل: الذكر من كل حيوان، فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك.