للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أُغْمِصُهُ (١) عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٢) فَتَأْكُلُهُ (٣).

فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ (٤)، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى صَفْوَانَ بنَ المُعَطَّلِ -رضي اللَّه عنه- فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ (٥) أُنْثَى قَطُّ (٦).


(١) أُغمِصُهُ: أي أعيبه. انظر النهاية (٣/ ٣٤٧).
(٢) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٠٩): الدَّاجِنُ: هي الشاةُ التي تألفُ البيت ولا تَخرج إِلَى المَرْعى، وقيل هي كل ما يألفُ البيوت مُطلقًا شاة أو طَيْرًا.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا} - رقم الحديث (٤٧٥٠).
(٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/ ٤٠٨): أي حَتَّى صرَّحوا لها بالأمر، فلهذا تعجَّبت، وقالت: سبحان اللَّه.
(٥) قال النووي في شرح مسلم (١٧/ ٩٥): الكَنَفُ: بفتح الكاف والنون: أي ثَوبها الذي يستُرها، وهو كِناية عن عدم جِماع النساء.
(٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب رقم (١٢) - رقم الحديث (٤٧٥٧) - وفي رواية أبي سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة فِي قِصَّة الإفك قال: إن الرَّجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغَهُ الحديث قال: واللَّه ما أَصَبْتُ امرأةً قَطُّ حلالًا ولا حَرَامًا.
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/ ٣٩٨): فالذي يظهر أن مُراده بالنفي المذكور ما قَبْلَ هذه القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك. فهذا الجَمْعُ لا اعتراض عليه إِلَّا بما جاء عن ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٣٤): أنَّه كان حَصُورًا -وهو الذي لا يأتي النساء- لكنه لم يثبت فلا يُعارض الحديث الصحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>