للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- العَصَا فَنَخَسَ (١) بِهَا البَعِيرَ نَخَسَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "ارْكَبْ" فَرَكِبْتُ، فَخَرَجَ، وَالذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ يُوَاهِقُ (٢) نَاقَتَهُ مُوَاهَقَةً (٣)، قَالَ: وَتَحَدَّثَ مَعِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟ ".

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ"، قُلْتُ: فَسُمْنِي (٤) بِهِ، فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدْ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ"، قُلْتُ: لَا، إِذًا يَغْبِنُنِي (٥) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَبِدِرْهَمَيْنِ"، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى بَلَغَ الأُوقِيَّةَ (٦)، فَقُلْتُ: فَقَدْ رَضِيتُ، قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدْ رَضِيتَ؟ "،


(١) نخَسَ: دفعه وحركه. انظر النهاية (٥/ ٢٧).
(٢) يواهق ناقته: أي يُباريها في السير ويُماشيها، ومواهقةُ الإبل: مدُّ أعناقها في السَّيْر. انظر النهاية (٥/ ٢٠٢).
(٣) في رواية أخرى في مسند الإِمام أحمد - رقم الحديث (١٤٣٧٦) قال جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فما زلت إنما أنا في أول النَّاس.
(٤) المُساوَمَةُ: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصْل ثمنها. انظر النهاية (٢/ ٣٨٢).
(٥) غَبنه: خدعه. انظر لسان العرب (١٠/ ١٥).
(٦) قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٥/ ٦٥٩): الأُوقِيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، وكانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا، وفي عرف النَّاس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهمًا.
قلتُ: اختُلف في تحديد ثمنِ الجمل، قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٥/ ٦٦٥): اختلفوا في ثمنِ الجمل اختلافًا لا يقبل التلفيق، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق، وهو مبنيٌّ على أمر لم يستقم ضبطه، مع أنَّه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تحصّل من مجموعِ الروايات عنه أنَّه باعَهُ البعير، بثمن معلومٍ بينهما، وزاده رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الوفاء زيادة معلومةً، ولا يضُرُّ عدم العلم بتحقيق ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>