للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّة إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" (١).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ (٢)، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، يَدُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٣)، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَدِيَةُ الكَافِرِ كنِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ، أَلَا وَلَا شِغَارَ (٤) فِي الإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ (٥) وَلَا جَلَبَ (٦)، وتُؤْخَدُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ


(١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٦٦٨١) - وأبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها - رقم الحديث (٢٢٧٤) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٩٢٤٤) - وأورده الحافظ في الفتح (١٣/ ٥٢٣) وحسن إسناده.
(٢) تقدم قبل قليل معنى الحلف في الجاهلية والإسلام.
(٣) تتكافأ دماؤهم: أي تتساوى فِي القصاص والديات. انظر النهاية (٤/ ١٥٦).
(٤) نِكاح الشغار: هو نكاح معروف فِي الجاهلية، كان الرجل يقول للرجل: شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك، أو من تلي أمرها، حَتَّى أزوجك أختي أو بنتي أو من أبي أمرها، ولا يكون بينهما مهرًا. انظر النهاية (٢/ ٤٣٢).
(٥) الجَنَب: بالتحريك في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تُحضر، فنهوا عن ذلك. انظر النهاية (١/ ٢٩٢).
(٦) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يُرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنُهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. انظر النهاية (١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>