للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتِيلًا لَأَدِيَنَّهُ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْله بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاؤُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ، وَإِنْ شَاؤُوا فَعَقْلُهُ" (١)، ثُمَّ وَدَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجُلَ الهُذَلِيَّ الذِي قتَلَتْهُ خُزَاعَةُ (٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ (٣) الجَاهِلِيَّةِ، لَا دِعْوَةَ (٤) فِي الإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الجَاهِلِيَّةِ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ (٥) الأَثْلَبُ قَالُوا: وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحَجَرُ، وَفِي الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي المَوَاضِحِ (٦) خَمْسٌ خَمْسٌ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ الغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا


(١) العَقْل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء المقتول، أي شدَّها فِي عُقُلها ليُسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عَقْلًا بالمصدر. انظر النهاية (٣/ ٢٥٢).
(٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٧٢٤٢) (١٦٣٧٦) (١٦٣٧٧) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٩٠١) (٤٩٠٣)، وأصله في صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ليبلغ الشاهد الغائب - رقم الحديث (١٠٤) - وباب كتابة العلم - رقم الحديث (١١٢) - وكتاب جزاء الصيد - باب لا يعضد شجر الحرم - رقم الحديث (١٨٣٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها - رقم الحديث (١٣٥٥) (٤٤٨).
(٣) الذَّحل: فتح الذال المشددة: العداوة. انظر النهاية (٢/ ١٤٤).
(٤) الدِّعْوَةُ: بكسر الدال وسكون العين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه، وجعل الولد للفراش. انظر النهاية (٢/ ١١٤).
(٥) العاهر: الزاني. انظر النهاية (٣/ ٢٩٤).
(٦) المواضح: جمع موضحة: وهي التي تُبدي وضح العظم: أي بياضه، والتي فُرض فيها خمس من الإبل، هي ما كان منها في الرأس والوجه. انظر النهاية (٥/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>