للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا يُسْتَعمَلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ (١) فِيهِ" (٢).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنبَّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا -رضي اللَّه عنه- عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟

قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: "سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا" (٣).

ثُمَّ إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالُوا: نَعَمْ، لَكَ مَا سَأَلْتَ، وَأَسْلَمُوا، وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَتَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَدْمَ اللَّاتِ، وَأَنْ لَا يَكْسِرُوا أَوْثَانَهُم بِأَيْدِيهِمْ، فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْهُمْ ذَلِكَ.

فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَانَ بِلَالٌ


= قائم، وقيل: هو السجود، والمراد بقولهم: لا يُجَبّوا أنهم لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في جوابهم: "ولا خير في دين لا ركوع فيه"، فسمى الصلاة ركوعًا، لأنه بعضها، وسُئِل جابر -رضي اللَّه عنه- عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال -رضي اللَّه عنه-: عَلِمَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم سَيَصَّدقون ويجاهدون إذا أسلموا، ولم يُرخص لهم في ترك الصلاة، لأن وقتها حاضر متكرر، بخلاف وقت الزكاة والجهاد. انظر النهاية (١/ ٢٣١).
(١) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/ ١٩٤): صلاة.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٧٩١٣) - وأبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في خبر الطائف - رقم الحديث (٣٠٢٦) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٦١٧٥).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في خبر الطائف - رقم الحديث (٣٠٢٥) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٦١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>