للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَضَرَ العَقَبَةَ الأوْلَى، وَكُنَّا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا، فَبَايَعنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءَ (١)، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الحَرْبُ: عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَأَرجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيهِ فِي معرُوفٍ، فَإِنْ وَفَّيْتُم فَلَكُمُ الجَنَّةَ، وَإِنْ غَشِيتُم مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأمرُكُم إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ (٢).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ، وَحَوْله عِصَابَةٌ (٣) مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايِعُونِي (٤) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ (٥)، وَلَا تَأتوا بِبُهْتَانٍ (٦) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، لَمَنْ وَفَّى (٧)


(١) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ١٦٢): يعنِي على وَفْقِ ما نَزَلَتْ عليهِ آيةُ بيعَةِ النِّسَاء بعد ذلكَ عامَ الحُدَيْبِيَة -وهي في سورة الممتحنة آية (١٢).
(٢) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٤٧).
(٣) العِصَابةُ: بكسر العين الجَمَاعَةُ من العَشرةِ إلى الأربعين. انظر لسان العرب (٩/ ٢٣٢).
(٤) البايَعَةُ: هي عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة. انظر النهاية (١/ ١٧١).
(٥) قال الحافظ في الفتح (١/ ٩٢): خَصَّ القتلَ بالأولادِ لأنَّهُ قتلٌ وقطِيعَةُ رَحِمٍ، فالعِنَاية بالنهيِ عنه آكَدُ؛ ولأنه كان شَائِعًا فيهم، وهو وَأْدُ البَنَاتِ، وقتلُ البَنِينَ خَشْيَةَ الإملاقِ أي الفَقْرِ.
(٦) قال الحافظ في الفتح (١/ ٩٢): البُهْتَانُ: الكَذِبُ الذي يبهتُ سَامِعَه، وخَصَّ الأيدي والأرْجُل بالافتراء لأن مُعْظَم الأفعَالِ تَقَعُ بهما، إذ كانت هِيَ العَوَامل والحَوَامل للمبَاشرة والسَّعي، وقد يُعاقَبُ الرجل بجنَايَةٍ قولية، فيقال: هذا بما كَسَبَتْ يَدَاكَ.
(٧) فمَنْ وَفَى منكم: أي ثَبَتَ على العَهْدِ. انظر فتح الباري (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>