للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معقل بن يسار رضي الله عنه: أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها صداقا، فقضى لها - صلى الله عليه وسلم - بمهر نساءها وبالميراث لكن قال مالك: ليس عليه العمل كذا قاله الزرقاني (١).

قال محمدٌ: ولسنا نأخذ بهذا أي: بحكم زيد بن ثابت، وفي نسخة الشارح: بها أي: بحكومة زيد بن ثابت أو لا لمعارض له أقوى.

* * *

٥٤٤ - أخبرنا أبو حنيفة، عن حَمَّاد، عن إبراهيم النَّخَعِيّ، أن رجلًا تزوج امرأة ولم يَفْرِض لها صَدَاقًا، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائها, لا وَكْسَ ولا شَطَط، فلما قضى قال: فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقال رجل من جلسائه: بَلَغَنَا أنَّهُ مَعْقِل بن يَسَار الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قَضَيْتَ والذي يُحْلَفُ به بِقَضَاءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بِرَوْعَ ابنة وَاشِق الأشْجَعِيّة.

قال: ففرح عبد الله فَرْحَة ما فرح قبلها مثلها, لموافقة قوله قولَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مسروق بن الأجْدع: لا يكون ميراثٌ حتى يكون قبله صَدَاق.

قال محمد: فبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا أبو حنيفة، أي: سلطان المجتهدين في المذاهب، وبرهان الأئمة في المشارق والمغارب الإِمام الأعظم، نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان، كان في الطبقة السادسة من طبقات صغار التابعين، ولد في عهد الصحابة سنة ثمانين من الهجرة، ولقي جماعة منهم كأنس بن مالك وعاص بن الطفيل وعبد الله بن الزهري وسهل بن سعد


(١) في شرحه (٣/ ١٧٠) والحديث أخرجه أبو داود (٢١١٤) والترمذي (١١٤٥).
(٥٤٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>