للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معقل بن يسار حين طلق أبو الدحداح أخته ثم ندم فخطبها بعد عدتها فرضيت ومنعها أخوها أن تتزوج قوله: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: انقضت عدتهن قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} أي: لتحبسوهن ولا تمنعوهن قوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} أي: الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن قوله: {إِذَا تَرَاضَوْا} أي: النساء والمريدون نكاحهن قوله: {بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يحسن في الدين من نكاح جديد ومهر (ق ٥٨٣) صالح وقيل: بمهر المثل كما فسرها شهاب الدين أحمد بن محمود السيواسي في (عيون التفاسير).

٥٤٥ - أخبرنا مالك، أخرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، وسليمان بن يَسَارٍ أنهما حَدَّثا: أن ابنة طَلْحَة بن عُبَيْد الله، كانت تحت رُشَيْد الثَّقَفِيّ، فطلَّقها، فنكحت في عِدَّتها أبا سعيد بن مُنَبِّهٍ أو أبا الجُلاس بن مُنَيَّة فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضَرَبَاتٍ، وفرَّقَ بينهما، وقال عمر: أيّما امرأة نكحت في عِدَّتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرّق بينهما، واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان خاطبًا من الخُطاب، وإن كان قد دخل بها، فرَّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت عِدَّتها من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا، قال سعيد بن المسيب: ولها مهرها، بما استحل من فرجها.

قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات كان في الطبقة الأولى، من كبار طبقات التابعين، من أهل المدينة اتفقوا


(٥٤٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>