للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحزاب: ٤٩] ثم أي: بعد عدتها من زوجها الأول كان أي: الزوج الآخر بعد تمام العدة خاطبًا من الخُطاب، أي: طالبًا عقدها من الأجانب فتنكح من شاءت، ولا يكون الآخر أحق بها وإن كان أي: زوجها الآخر قد دخل بها، أي: جامعها فرَّق بينهما، ثم اعتدت أي: توقفت إلى أن تمت بقية عدتها من الأول، ثم (ق ٥٨٤) أي: بعد إتمام بقية عدتها من زوجها الأول اعتدت إلى أن تتم عِدَّتها من الآخر، بكسر الخاء المعجمة أي: لتقدر أن تزوج بزوج آخر ثم أي: بعد إتمامها عدة الزوج الثاني لم ينكحها أي: لا ينكحها الزوج الثاني أبدًا، أي: زجرًا له وسياسة في حقها جزاء لسرعته ومبادرتها إليه قبل انقضاء عدتها قال سعيد بن المسيب: ولها مهرها، أي: الأقل من المهر المسمى لها أو من مهر مثل بما استحل من فرجها أي: الزوج حيث دخلها، وأما إذا لم يدخل بها فلا مهر لها إذ نكاحها فاسد من أصله.

قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجح عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي: الذي يأتي بيانه.

* * *

٥٤٦ - أخبرنا الحسن بن عُمَارَة, عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، قال: رجع عمر بن الخطاب في التي تُزَوَّج في عِدَّتها إلى قول عليّ، وذلك: أن عمر قال: إذا دخل بها فرّق بينهما, ولم يجتمعا أبدًا، وأخذ صَدَاقها فجُعل في بيت المال، فقال عليّ: لها صداقها بما استحل من فرجها، وإذا انقضت عِدَّتها من الأوَّل تزوجها الآخر إن شاء، فرجع عمر إلى قول عليّ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• قال محمد: أخبرنا الحسن بن عُمَارَة، بضم العين المهملة وتخفيف الميم المفتوحة فألف وراء وتاء البجلي مولاهم، يكنى أبا محمد الكوفي قاضي بغداد متروك، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل بغداد، وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض مات سنة ثلاث وخمسين ومائة عن الحكم بن عتيبة، بضم العين المهملة وفتح


(٥٤٦) إسناده ضعيف جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>