لي نساء أسترها وأضمها إليَّ بِأعْجَبَ أي: أحسن وأرغب إليَّ منهنّ، أي: إمائي وليس كلهن أي: والحال لم يكن جميع إمائي يعجبني على صيغة الجمع المؤنث الغائبة من باب الأفعال أي: يرضيني أي تحمل أي أن تحمل كل واحدة منهن مني, لأني أحتاج إلى بيعهن ونحو ذلك أفأعزل؟ أي: عن كلهن أو بعضهن قال أي: زيد أمر إلى حجاج بن عمر أفْتِه أي: أجب إلى رجل من أهل اليمن يا حجّاج، ولعله كان معروفًا بالفقه من التابعين قال: أي: الحجاج قلتُ: أي: لزيد بن ثابت غفر الله لك، هذا على منوال عفى الله عنك وحفظك وأمثال ذلك إنما نجلس إليك أي: عندك كما في (الموطأ) لمالك لنتعلم منك، وفي نسخة: لنعلم من باب علم لكن الأولى أحسن، والمعنى أنك أعلم مني، فكيف أفتي بمحضرتك ومع وجود الماء لا يجوز التيمم قال: أفْتِه، أي: أجبه امتحانًا لعلمه، أو لعدم استحضاره في حكمه قال: أي: حجاج قلتُ: أي: للسائل هو أن يضع أمامك حَرثَك، أي: موضع زرعك وفيه قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] إن شئتَ أعطشته أي: منعت الماء عنه وإن شئتَ سقيته أي: رويته، وفيه إشارة إلى أن ترك منزل أفضل فإن الحرث بالماء أكمل قال: أي: الحجاج وقد كنتُ أسمع ذلك أي: الجواب من زيد، أي: فجوابي كان مثبتًا على جوابه فقال زيد: أي: للسائل صَدَقَ أي: المجيب؛ (ق ٥٨٨) لأنه حله.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله حجاج بن عمرو لا نرى بالعزل بأسًا أي: كراهة عن الأَمَة، أي: فإنها مملوكة وليس لها رضاء معتبر في الحجاج وغيره، وأيضًا قد يكره الرجل ولادة الأمة ونسلها من حيث جناية أصلها، أو من جهة فوق ما له في فصلها فأما الحُرَّة فلا ينبغي أي: لا يجوز أن يُعْزَل عنها إلا بإذنها، وإذا كانت الأمة أي: أمة أحد زوجة الرجل أي: تزوجها بشرائطه فلا ينبغي أن يَعْزِل عنها إلا بإذن مولاها، أي: مالكها من سيدتها وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبه قال مالك وأحمد المسألتين خلافًا للشافعي فيهما على الراجح مذهبها.
* * *
٥٥١ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن