للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال محمد: إنما صنع عمر هذا أي: حكم عمر رضي الله عنه على التهديد للناس، أن يُضَيِّعوا أي: لئلا يضيعوا أو كراهة أن يضيعوا ولائِدهم أي: إمائهم وهم أي: الناس يطئونهن جملة حالية احترازية.

قد بلغنا أن زيد بن ثابت وطئ جارية له، فجاءت بولد، فنفاه أي: زيد فدل على جواز نفي ولدها بعد وطئها, ولعل ذلك بسبب خروجها ودخولها واحتمال غيره بوصلها.

وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطئ جارية له فحملت، بفتح الميم فحبلت فقال: أي: عمر بن الخطاب اللهم لا تُلحق من الإِلحاق بآل عمر بمد الهمزة بأتباع عمر وأولاده وأقربائه من ليس منهم، أي: ليس من آل عمر أو من كان من أولاد الزنا فجاءَت أي: فولدت جارية له بغلام أسود، فأقرت أي: فاعترفت أنه أي: الغلام من الراعي، فانتفى منه عمر أي: تبرء من أن يكون ولده، وهل هنا معارض بما سبق عن الظاهر، لا لأن انتفائه بعد إقرارها، بل ويدل على وفاق ما تقدم وعاؤه.

وكان أبو حنيفة يقول: إذا حصّنها أي: الجارية الموطؤة بأن حفظها من وصولها إلى غيره ولم يدعها أي: لم يتركها تخرج أي: من محلها إلى موضع يوجب الريبة والشبهة فجاءَت بولد لم يسعه بفتح السين المهملة أي: لم يجز له فيما بينه وبين ربه عز وجل أي: ديانة لا قضاء (ق ٥٨٩) وحكومة الفرق بين الديانة والقضاء صورتهما لو استفتى أحد عن فقيه أن لفلان علي درهم وقد قضيته برئت ذمتي منه فإنه يقضيه بالبراءة عن دينه، وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينه على الإِبقاء، كذا قال عزمي زادة في (حاشية المنار) أن ينتفي منه، أي: من ذلك الولد، مفهومه أنه إذا لم يحصنها فجاءت بولد جاز له أن لا يقربها فبهذا نأخذ أي: بقول أبي حنيفة نعمل ونفتي.

* * *

٥٥٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع عن صفية بنت أبي عُبَيْد قالت: قال عمر بن الخطاب: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائِدهم، ثم يدَعُونهن فيخرجن، والله لا


(٥٥٢) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>