للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأعطى يعطي إعطاء، وفي الشرع: حلف على ترك وطء المنكوحة مسلمة كانت أو كتابية، وحرة كان أو أمة، في مدة الإِيلاء، وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن برأ والكفارة والجزاء إن حنث، وأقل مدته للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران، ولا حد لأكثرها، وصورة الإيلاء أن يقول المولى للمنكوحة الحرة: والله لا أقربك أربعة أشهر، وللأمة والله لا أقربك شهرين فلا إيلاء لو حلف على أقل من أقل المدتين بأن قال للحرة: والله لا أقربك شهرين أو ثلاثة أشهر، وللأمة: والله لا أقربك شهرًا.

وقال الشافعي: مدة إيلاء الأمة أيضًا أربعة أشهر؛ لأن هذه المدة ضربت لإِظهار الظلم بمنع الحق في الجماع (ق ٦١٣) والحرة والأمة سواء، ولنا أن هذه المدة ضربت إجلال البينونة فشابهت مدة العدة في تصنيف مدة العدة فكذا في مدة الإِيلاء، والجامع فوات الحل بهما كما قاله الشمني والتمرتاشي وابن مالك في (شرح النقاية) و (تنوير الأبصار) و (مجمع البحرين)، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى يوجب البينونة من أن المرأة إذا طلقت أو مات زوجها عنها فولدت ما في بطنها بانت وحل لها أن تتزوج زوجًا في الحال وكذا الحكم في الإِيلاء، استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] أي: يحلفون على ترك قربان أزواجهم أربعة أشهر فصاعدًا بالله أو بتعليق ما يشق عليهم وأيد استنباطه بقوله:

٥٧٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا الزُّهري، عن سعيد بن المسيَّب قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء قبل أن يمضي أربعة أشهر فهي امرأته، لم يذهب من طلاقها شيء، وإن مضت الأربعة قبلِ أن يفيء فهي تطليقة، وهو أمْلَك بالرجعة ما لم تنقض عدتها، قال: وكان مَرْوان يقضي به.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزُّهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض، عن سعيد بن المسيَّب بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات، كان في


(٥٧٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>