لعائشة من كمال حماقته ولزوم جهالته: إن كان بك الشر أي: مرادك وقوع الشر وحصول الضر فأترك هذا الأمر فحسبك أي: يكفيك في جواز انتقال عمرة ما بين هذين ما وقع بين الزوجين أو ما بين أبيها وزوجها من الشرّ أي: المجوز للانتقال، وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به أعلم المعتدة تستحق السكنى والنفقة ما دامت في العدة.
وأما المعتدة البائنة فلها السكنى حاملًا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم، وهو قول الحسن والعوفي والشعبي، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا سكنى لها إلا أن تكون حاملًا، واحتج من لم يجعل لها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولا حجة فيه، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحشي مخيف على ناصيتها، وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت لطول لسانها على أحمائها وكان للسانها ذراته.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار لا ينبغي أي: لا يحل للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها طلاقًا بائنًا كان أو غيره، أي: بائن وهو الرجعي أو مات عنها فيه أي: إلا أن تخرج بأن كان من نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبها، أو خافت مالها أو الانهدام، أو لم تجد كري البيت، وعن علي وعن ابن عباس، وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت وهو قول الحسن وعطاء حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
٥٩٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن ابنة سعيد بن زيد بن نُفيل طلّقت البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها ابن عمر.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع: أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أن ابنة سعيد بن زيد أي: ابن عمرو بن نُفيل بضم النون، وفتح الفاء العدوي، أحد العشرة كانت تحت عبد بن عمرو بن عثمان الأموي لقبه: المطرف بسكون الطاء المهملة وفتح الراء، ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين طلّقت البتة،