للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين فسأل معاوية فَضالة بفتح أوله ابن عُبيد بالتصغير وهو أنصاري أول مشاهده أحد ثم شهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة ثم انتقل إلى الشام فسكن دمشق وقضى بها لمعاوية زمن خروجه إلى صفين وناسًا وجمعًا آخرين من أهل الشام أي: علماؤهم فلم يجد عندهم علمًا فيه، أي: بحيث يرتضيه أو لوقوع الخلافة فيه فكتب إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد بن ثابت: أي: يسأله إنها إذا دخلت أي: شرعت وابتدأت في الدم من الحيضة الثالثة فإنها لا ترثه ولا يرثها، أي: زوجها وقد برئت منه أي: خلصت عنه وبرئ منها وهذا بناء على إحدى الوجهين السابقين.

* * *

٦٠٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: مثل ذلك.

قال محمد: انقضاءُ العدة عندنا الطهر من الدم من الحيضة الثالثة؛ إذا اغتسلت منها.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: مثل ذلك أي: نحو ما تقدم.

قال محمد: انقضاءُ العدة عندنا الطهر من الدم من الحيضة الثالثة؛ إذا اغتسلت منها أي: لأنها قبل غسلها في حكم الحيض

* * *

٦٠٧ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن رجلًا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة، ثم تركها حتى انقضى دمها من الحيضة الثالثة ودخلت مغتسلها وأدْنَتْ ماءَها، فأتاها فقال: قد راجعتك، فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود، فقال عمر: قل فيها برأيك،


(٦٠٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>