للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، يُكنى أبا عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة تابعي، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة بعد الهجرة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سئل عن الجراد، أي: أيحل أكله أم لا؟ فقال: ودِدتُ بكسر الدال، أي: أحببت، أي: تمنيت أن عندي بفتح الهمزة وسكون النون، قوله: عندي ظرف يكون مقدرًا فهو مفعول وددت، قُفْعَةً بضم القاف وسكون الفاء وفتح العين المهملة والفوقية: زنبيل بغير عروة، يُعمل من ورق النخل، كذا في (صحاح الجوهري)، مرفوعة على أنها اسم يكون مقدرًا، من جراد، متعلق بمملوءة مقدرة صفة قفعة، فآكل بمد الهمزة وضم الكاف، نصب على أنه عطف على يكون، منها، أي: مما في قفعة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجرادٌ أي: فحينئذٍ ذُكِّي أي: مذكى حكمًا، كُلّه أي: جميع أنواعه، لا بأس أي: لا كراهة بأكله إن أُخِذَ على صيغة المجهول، وفي نسخة: أن أخذه حيًا أو ميتًا، وهو ذكيّ أي: مذكى في حكمه على كل حال، أي: سواء أخذه حيًا أو ميتًا، فهو تأكيد لما قبله، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا. وفي (حياة الحيوان) للدميري: الأربعة يحل أكلها سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة، أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء أم لا، وعن أحمد: إذا قتله البرد لم يؤكل، وملخص مذهب مالك: إن قطعت رأسه (ق ٦٧٧) حل وإلا فلا، والدليل على عموم حله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال، والسمك والجراد"، رواه الشافعي (١) وأحمد (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) عن ابن عمر مرفوعًا، ورُوي عنه موقوفًا لكنه في حكم المرفوع، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم أكل الجراد، شرع في بيان حكم الذبائح، فقال: هذا

* * *


(١) في مسنده (١/ ٣٤٠).
(٢) أحمد (٢/ ٩٧).
(٣) الدارقطني (٤/ ٢٧١).
(٤) البيهقي (٩/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>