للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا، وفي نسخة: أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، ومن فقهائهم، مات بعد المائة من الهجرة، أن رجلًا اختلس شيئًا أي: أخذ متاعًا بسرعة في مكان غير محرز في زمن مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فأراد مروان قطع يده، أي: الرجل، فدخل عليه زيد بن ثابت، فأخبره أنه أي: الشأن لا قطع عليه، أي: الرجل المختلس.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله ابن شهاب، لا قطع في المختلس، أي: لأجل المال المأخوذ بنهب، وهو أي: قطع يد الرجل المختلس قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، سكت عنه عبد الحق في أحكامه، وابن القطان بهذه، فهو صحيح عندهما، وعند أحمد: يقطع يد جاحد العارية، وبه قال إسحاق، لما أخرجه مسلم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ق ٧٢٦) كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتحجره، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، وأجيب بأن ذكر العارية في هذا الحديث وقع لقصد التعريف؛ لا لأنه سبب القطع، فإنها كانت كثيرة الاستعارة والحجر، حتى عُرِفَت به، واستمرت على ذلك حتى سرقت، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها؛ بدليل الأحاديث التي طرح فيها بالسرقة، وقيل: الحديث منسوخ بما رويناه من حديث جابر، وقيل: إن قطعها كانت سياحة لتكرار ذلك الفعل، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال المختلس، شرع في بيان الحدود في الزنا، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>