للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي عندنا من إرث مولى الموالاة صار متأخرًا من إرث ذي الأرحام، فقد شرع الله لهم الميراث بل فصل بين ذوي الأرحام ليس له شيء منهما، فيكون ثابتًا لكل بهذه الآية فلا يجب تفصيلهم كلهم في آيات المواريث، وأيضًا روى أن رجلًا رمي بسهم إلى سهل بن حنيف فقتله، ولم يكن له وارث إلا خاله، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فأجابه بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله ورسوله [مولى] (*) من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له"، وأيضًا لما مات ثابت الدحداح قال - صلى الله عليه وسلم - لقيس بن عاصم: "هل تعرفون له نسبًا فيكم؟ " فقال: إنه كان فينا غريبًا فلا نعرف له إلا ابن أخت وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له، وأجيب عنه الحديث الذي روى بأنه محمول على وروده قبل نزول الآية، أو على العمة والخالة لا ترثان مع عصبة ولا مع ذي فرض يرد عليه فإن الردَّ على ذوي الفروض مقدم على توريث ذوي الأرحام وإن كان يرثونه مع من لا يرد عليه كالزوج والزوجة.

٧٢٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه كان يسمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة تُورَث ولا تَرِث.

قال محمد: إنما يعني عمر بهذا فيما نرى: أنها تُورَث: لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا تَرِث: لأنها ليست بذات سهم، ونحن نروي عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، أنهم قالوا في العمة والخالة: إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فللخالة الثلث، وللعمة الثلثان، وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطيعون ردّه أن ثابت بن الدَّحْدَاح مات ولا وارث له، فأعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله أبا لُبَابَة بن عبد المنذر - وكان ابن أخته - ميراثه، وكان ابن شهاب يورِّث العمّة، وذوي القرابات بقراباتهم، وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن


(٧٢٤) إسناده صحيح.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>