للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: بعدها عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا دواد المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، سنة سبع عشرة بعد المائة، كذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب) عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقْسم بفتح التحتية، وفي نسخة بالفوقية مرفوعًا وفي نسخة مجزومًا، وفي نسخة: لا تقسم من الأفعال تأوله الأربعة ومال الكل إلى واحد والنفي بمعنى النهي أبلغ من النهي الصريح.

وقال ابن عبد البر: الرواية برفع الميم على الخبر كذا ذكره السيوطي.

وقال الحافظ العسقلاني: لا يقسم بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي، وهو الأشهر وبه تقسم المعنى حتى لا يعارض ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك ما لا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملًا فنهاهم عن قسمة ما يخلف أن أنفق ورثتي أي: هم الورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي، وهو الحديث الآتي: "لا نورث ما تركناه صدقة" دينارًا، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: دنانير ولسائر الرواة دينارًا.

قال ابن عبد البر: هو الصواب كذا ذكره السيوطي، وفي رواية الترمذي: دينارًا ولا درهمًا ما تركتُ بعد مبني على الفتح ومضاف إلى نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة".

قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات سائر الأوقات أو كن لا يجوز أن ينكحن أبدًا فجرت لهن النفقة وأراد بالعامل الخليفة بعده، وكان النبي (ق ٧٦٤) - صلى الله عليه وسلم - يأخذ نفقة من الصفايا التي كانت له من أموال بني نضير وفدك ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ثم وليها أبو بكر الصديق ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم يزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز.

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وقد قيل المراد به أمواله التي خصه الله بها يخرج من نفقة نسائه ومؤنة العامل، ثم ما بقي يكون صدقة والمراد بعامله كل عامل يعمل وللمسلمين من خليفة أو غيره فإن كل من قام بأمر المسلمين بشريعته، فهو عامل له - صلى الله عليه وسلم -، فلا بد أن يكفي مؤنته والإِيضاح. كذا ذكره السيوطي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>