للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن علي بن أبي طالب لا يرث المسلم الكافر، وفيه خلاف تقديم ولا الكافر المسلم، وهذا إجماع والكفر أي: أنواعه ملَّة واحدة، كما ذكره المزني في مختصره عن الشافعي، وذكره أبو القاسم عن مالك أيضًا يتوارثون به أي: بسبب كفرهم وإن اختلفت مللُهم: يرث اليهودي النصراني، والنصراني اليهودي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم وبين المجوس واستدل بأنها قد اتفق على التوحيد والإِقرار وإنزال الكتاب فهما على ملة واحدة بخلاف المجوس حيث ينكرون التوحيد ويثبتون إلهين بزدان وأهَرَمَنْ، ولا يعترفون بنبي ولا كتاب فنزل منهم أهل ملة أخرى، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم التوارث من اليهود والنصارى أيضًا لاختلاف اعتقادهم في نبي وكتاب فهم أهل ملتين شتى كالمسلمين مع النصارى، بخلاف أهل الأهواء المعتزلة والروافض ونحوهم، فإنهم معترفون بالأنبياء والكتب ويختلفون في تأويل الكتاب والسنة، وهذا لا يوجب اختلاف الملة، محمد قال:

* * *

٧٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عليّ بن حسين، قال: وَرِثَ أبا طالب عقيل، وطالب ولم يرثْه عليّ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا وأخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا ابن شهاب، عن عليّ بن حسين، أي: ابن علي بن أبي طالب قال: أي: علي بن حسين وَرِثَ أبا طالب عقيل، بفتح العين المهملة وكسر الكاف وسكون التحتية فلام وطالب أي: ابناه الكافران حينئذ ولى يرثْه عليّ رضي الله عنه أي: لكونه مسلمًا، ولذلك تركنا نصيبنا من الشعب والله أعلم.

لما فرغ من بيان الحكم وهو أن لا يرث المسلم الكافر، شرع في بيان ما يتعلق بميراث الولاء، فقال: هذا

* * *


(٧٢٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>