للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخوه أي: مات الذي ورث وولاء الموالي، كذا في (الموطأ) لمالك برواية يحيى بن يحيى الليثي وترك ابنه وأخاه لأبيه، أي: لا لأمه فقال ابنه: قد أحرزْتُ أي: ضممت وملكت ما كان أبي أحرز من المال أي: مال أخيه وولاء الموالي، أي: ومن ولاء مواليه أيضًا وقال أخوه: أي: أخو الميت وهو المنازع ليس كله لك وفي نسخة: ليس كذلك إنما أحرزت المال، أي: بلا شبهة وأما ولاء الموالي وفي نسخة: فأما بالألف فلا، أي: فلا أحرزت أو فلا سبيل لك أرأيت أي: أخبرني لو هلك أخي الأول الذي ورث أبوك منه المال والولاء اليوم أي: حيث لم يكن له أخ غير بعد موت شقيقه الذي هو أبوك ألستُ أرثه أنا، أي: دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق فالواجب أن ينتقل إلى الولاء فاختصموا إلى عثمان بن عفان، رضي الله عنه فقضى أي: عثمان لأخيه بولاء الموالي أي: دون ابنه وفي هذه القصة إشكال؛ لأن العاص قتل يوم بدر كافرًا، فكيف يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإِشكال أن يكون التحاكم في الإِرث تأخر إلى زمان عثمان، لكن من يقتل يوم بدر كافرًا لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته، ثم وجدت أن الذي تحاكم إلى (ق ٧٦٨) عثمان ولد العاص بن هشام، فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم كذا قاله الحافظ في (تعجيل المنفعة) وسهوه ظاهر، فإنه لم يتخاصم في إرث العاص وإنما ذكر في صدر الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحد؛ لأنه أحرى والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاص وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك، وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه بلا ولد فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاص أصلا فلا إشكال. كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما أخبره أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الولاءُ للأخ من الأب أي: عند عدم الأخ من الأب والأم دون بني الأخ من الأب والأم، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

* * *

٧٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره أنه كان جالسًا عند أبَان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جُهينة ونفر من بني الحرث بن


(٧٣١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>