للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماضي أو الحال أو في المستقبل، وأما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين مقصورة، وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصد، وإنما اللغو في الماضي والحال، وما ذكر محمد في الآثار حكاية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله وبلى والله، فذلك محمول عندي على الماضي أو الحال وعندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل، فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة، وعنده هي لغو ولا كفارة فيها. كذا في (منح الغفار) وحكم اليمين اللغو أن يرجى عفوه تعالى، فإن قيل: فما معنى التعليق بالرجاء وهو منصوص عليه بقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥] والمنصوص مقطوع به قلنا: نعم لكن صورة اليمين مختلفة فيها، وإنما علق بالرجاء الصورة التي ذكرناها بقوله: إن حلف كاذبًا يظنه صادقًا، وذلك غير معلوم بالنص كذا في (المنح).

لما فرغ عن بيان أحكام الإِيمان، شرع في بيان أحكام البيوع، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>