للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلِّ الضُّحَى، أي: صلاة الضحى فإنها مستحبة، وقد تصدق الله عن المسافرين بعض الفرض فكيف بالسنة، وقيل: إذا كان في المنزل، فالأولى أن يأتي بها، وإذا سافر فلا، وهو تفصيل حسن، وجمع مستحسن، ولم يغتسل يوم الجمعة، إما لقلة الماء، أو لتعب السفر، أو لاعتقاده أنه كصلاة الجمعة، وهي ليست على المسافر.

* * *

٦٧ - قال محمد: أخبرنا سفيان الثَّوْرِيّ، قال: حدثنا منصور، عن مجاهد، قال: من اغتسلَ بعد طلوع الفجر أجْزأه عن غُسل الجُمُعَةِ.

• قال محمد: أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، يرمز (ق ٦٩) إلى حدثنا سفيان الثَّوْرِيّ (١) وهو ابن سعيد الكوفي، أحد الأئمة المجتهدين، وأقطار الإِسلام، وأركان الدين، جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة، ولد في أيام سليمان بن عبد الملك بن مروان، سنة تسع وتسعين، وسمع خلقًا كثيرًا، وروى عنه: الأوزاعي، وابن جريج، ومالك، وشعبة، وابن عيينة، وفضيل بن عياض، وغيرهم، مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة، قال: حدثنا منصور، عن مجاهد، وهو ابن جبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، من الطبقة الثانية من تابعي مكة وفقهائها وقرائها المشهورين، وأعلامها المعروفين، كان إمامًا في القراءة، مات سنة مائة.

قال: من اغتسلَ بعد طلوع الفجر أجْزأه عن غُسل صلاة الجُمُعَةِ.

ظاهره أنه أراد الغسل لليوم، سواء صلى للجمعة به أم لا، والمعتمد عندنا: أن الغسل للصلاة، حتى لو اغتسل قبل الفجر وصلى الجمعة به، خرج عن عهدة السنة على أنه يلزم من أنه لليوم جواز الغسل ولو بعد صلاة الجمعة، وهو بعيد جدًا.

وسبب الورود الآتي يؤيد مختار ما. . .

* * *


(٦٧) إسناده صحيح.
(١) انظر: التقريب (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>