حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زاد في رواية للشيخين: فقال: "ألك ولد سواه" قال: نعم، قال:"أكُلَّ وَلَدِكَ بهمزة الاستفهام الاستخباري والنصب بقوله: نحلت أي: أعطيت مثل هذا؟ " ولمسلم: "أكلهم وهبت مثل هذا الغلام" قال: لا، وللدارقطني عن مالك قال: لا والله يا رسول الله.
وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري عن يونس ومعمر فقال:"أكل بنيك"، وأما الليث وابن عيينة فقال: أكل ولدك.
وقال الحافظ: ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ ولد يشمل الذكور والإِناث، وإما بنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر وإن كانوا إناثًا وذكورًا، فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابن سعد لبشير ولدًا غير النعمان، وذكر له بنتًا اسمها أبية بموحدة، تصغير أبي قال: أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فأرجعه" أي: رد العبد إليك، وهذا أمر استحبابي عند الجمهور، ففي كتاب (الرحمة): من وهب لأولاده شيئًا استحب له أن يسوي بينهم عند أبي حنيفة ومالك، وهو الراجح من مذهب الشافعي وذهب أحمد ومحمد بن الحسن إلى أنه يفضل الذكور على الإِناث كقسمة الإِرث وهو وجه في مذهب الشافعي، وتخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه بالاتفاق لا يلزمه، وقال أحمد: يلزمه الرجوع، كذا قاله علي القاري والزرقاني.
* * *
٨٠٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة، أنها قالت: إن أبا بكر كان نَحَلَها جذَاذَ عشرين وسقًا، من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنَيَّة، ما من الناس أحدٌ أحبّ إليَّ غنيً بعدي منكِ، ولا أعزَّ عليَّ فقرًا منكِ، وإني كنتُ نحلتُك من مالي جَذَاذَ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزيته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث؛ وإنما هو أخوكِ وأختاكِ، فاقتسموه على كتاب الله، قالت: يا أبتِ، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمنِ الأُخرى، قال: ذُو بَطْنٍ بنتِ خارجة، أراها جاريةً، فولَدت جارية.