للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة والصدقة بلا قبض، روى ذلك عن علي من وجه لا يصح فإنما هو أي: الوارث أخواكِ أي: عبد الرحمن ومحمد وأختاكِ، أي: إحديهما أسماء امرأة الزبير بن العوام وأخرى الموجودة في بطن امرأة أبي بكر فإنها كانت حيلة في أم كلثوم عن أبي بكر الصديق فاقتسموه أي: المال على كتاب الله، أي: حكمه المستفاد من الكتاب والسنة وإجماع الأمة قالت: أي: عائشة فقلت: كما في (الموطأ) لمالك برواية يحيى يا أبتِ، بكسر التاء وفتحها وقرئ بها في السبعة والله لو كان أي: الجذاذ أو مالك كذا وكذا كناية عن شيء كثير زيد مما وهبه لها لتركته، لبقية ورثتك اتباعًا للشرع وطلبًا لرضاك إنما هي أي: أختي أسماء، هي وحدها مع أخي محمد فمنِ الأُخرى، أي: الأخت التي ذكرتها، وهي ليست موجودة معنا قال: أي: أبو بكر الصديق ذُو بَطْنٍ أي: صاحبة بطن بمعنى الكائنة في بطن حبيبة بنتِ خارجة بن زيد بن أبي زهرة بن مالك الأنصاري الخزرجي صحابية بنت صحابي شهد بدرًا، وآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي بكر ويقال: إنه استشهد بأحد أراها بضم الهمزة أي: أظن الجنين، فضمير الجنين مؤنثًا باعتبار جاريةً، أي: بنتًا بمكاشفة أو برؤيا صادقة فولَدت أي: امرأة أبي بكر الصديق بنت خارجة بعد موته جارية أي: أنثى فسميت أم كلثوم وهذا عُدَّ من كرامات أبي بكر الصديق. هذا الحديث موقوف على أبي بكر.

قال الحافظ العراقي في (شرح الألفية): والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة قولًا أو فعلًا أو نحوهما ولم يتجاوز به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء اتصل إسناده إليه أم لم يتصل انتهى.

* * *

٨٠٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عُروة بن الزُّبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ: أن عمر بن الخطاب قال: ما بالُ قوم يَنْحَلون أبناءَهم نُحْلًا، ثم يُمسكونها، فإن مات ابنُ أحدهم قال: ما لي بيدي ولم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو ابني كنتُ أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطل.


(٨٠٩) إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>