ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" (١). قال الحاكم: صحيح الإِسناد، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، كما قاله علي القاري.
ويصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية؛ لأن التراب ملوث فلا يصير مطهرًا إلا بالنية، والماء: خلق مطهرًا، ووقت النية به عند ضرب يده على ما يتيمم به، وهي عقد القلب، أي: قصده على إيجاد العقل جزمًا، وللنية في حد ذاتها شروط لصحتها.
وشروط صحة النية على ثلاثة أقسام: الأول: الإِسلام، ليصير الفعل سببًا للثواب ومحروم منه، والثاني: التمييز، لفهم ما يتكلم به. والثالث: العلم بما ينويه ليعرف حقيقة المنوي.
ويشترط صحة نية التيمم للصلاة، فتصح به أحد ثلاثة أشياء: إما نية الطهارة من الحدث القائم، ولا يشترط لتعيين الجنابة من الحدث فتكفي فيه الطهارة؛ لأنها شرعت للصلاة، أو نية استباحة الصلاة؛ لأن إباحتها برفع الحدث، فيصح بإطلاق النية، وبنية رفع الحدث؛ لأن التيمم رافع له كالوضوء، أو بنية عبادة مقصودة، لا يصح بدون طهارة، فيكون المنوي إما صلاة، أو جزء للصلاة في حد ذاته، كقوله: نويت التيمم، أو لصلاة الجنازة، أو لسجدة التلاوة، أو لقراءة القرآن، وهو جنب، أو نوته لقراءة بعد انقطاع حيضها، أو نفاسها؛ لأن كلًا منهما لا بد له من الطهارة.
وهو عبادة؛ فلا يصلي بالتيمم إلا إذا نوى به فقط، أي: مجردًا من غير ملاحظة شيء مما تقدم، أو نوى التيمم لقراءة القرآن ولم يكن جنبًا.
الثاني: من شروط صحة التيمم: العذر المبيح، كبعد الشخص عن ماء مطهر، ولو كان بعده في المطر ميلًا، وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن، وهو المختار للحرج بالذهاب إلى هذه المسافة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج، وثلث الفرسخ: ٤ آلاف خطوة، وهو ذراع بذراع العامة، فيتيمم لبعده ميلًا عن ماء، ومن العذر المبيح للتيمم: مرض يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء.
(١) أخرجه: الدارقطني (١/ ١٨١)، والبيهقي في الكبرى (١٠٣١).