للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أي: مثل ما بلغني عن نافع بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكأنه أراد ما رواه أصحاب (ق ٨٦٩) الكتب الستة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مسوق".

وقال أبو حنيفة: يعتق عليه أي: على معتقه بقدر ما عتق، والشركاء بالخيار: إن شاؤوا أعتقوا كما أعتق، وإن شاؤوا ضَمَّنوه، أي: معتقه إن كان أي: المعتق موسرًا، وإن شاؤوا اسْتَسْعوا العبد في حِصصهم، أي: نصيبهم فإن استَسْعَوا أي: العبد كما في نسخة: أو أعتقوا كان الولاءُ بينهم على قدر حصصهم، وإن ضَمَّنُوا المعتق كان الولاءُ كله له ورجع على العبد بما ضُمِّنَ واستسعاه به هذا، وإن أعتق مولى بعض عبده صح عند أبي حنيفة وسعى فيما بقي، وقال: أعتق كله ولا يستسعيه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقتادة والثوري والشعبي.

* * *

٨٤١ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر أعتق ولدَ زنًا وأمه.

قال محمد: لا بأس بذلك، وهو حسن جميل، بلغنا عن ابن عباس أنه سُئِل عن عبدين أحدهما لبَغِيَّةٍ، والآخر لِرشدَةٍ، أيُّهما يُعتق؛ قال: أغلاهما ثمنًا بدينار، فهكذا نقول، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر أعتق ولدَ زنًا وأمه أي: والدته التي زنت به.

قال محمد: لا بأس أي: لا كراهة بذلك أي: بإعتاق ولد الزنى وأمه وهو حسن جميل، أي: مستحسن شرعًا وعرفًا، فيه دلالة على جواز عتق غير الصالحين ولو كان عتق الصلحاء أفضل، على أنه يحتمل أن يكون أمه شابة والولد صغيرًا أو كبيرًا وظهر صالحًا أو أراد الخلاص بعد ما ظهر عنهم، وأما حديث: "ولد الزنى شر الثلاثة" فقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة (١).


(٨٤١) إسناده صحيح.
(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٣٣) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٥٧) وأبو داود في السنة (٤/ ٢٩) والطبراني في الأوسط (٧/ ٢١٠) وفي الكبير (١٠/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>