للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحابي الشهير المتوفى سنة أربع وستين على الصواب، ووهم من قال سنة خمس وأربعين حدَّثه: أي: أخبره أنه وجد بعيرًا بالحَرَّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أي: ذات حجارة السود بظاهر المدينة فعرّفه، بتشديد الراء ثم أي: بعد تعريفها مرارًا ذكر ذلك أي: التعريف بها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أي: إلى ثابت بن الضحاك أن يُعَرِّفَه، أي: ثانيًا قال ثابت لعمر: قد شغلني أي: منعني تعريفه عن ضيعتي، بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية وفتح العين أي: ملكي ومزرعتي، كذا قاله الجوهري، أو عن خدمة عيالي فقال له: أرسله حيث وجدته أي: في المكان الذي وجدته فيه.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك من التقط أي: وجد لُقَطَة تساوي أي: قيمتها عشرة دراهم فصاعدًا أي: وزيادة عليها عَرَّفَها حولًا، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو ثم لام أي: سنة فإن عُرِفَت بصيغة المجهول أي: اللقطة وإلا أي: وإن لم تعرف اللقطة سنة تصدق بها، أي: إن كان الواجد غنيًا فإن كان محتاجًا أي: فقيرًا أكلها، فإن جاء صاحبها خَيَّره بين الأجر أي: بين أن يختار أجر الصدقة وبين أن يَغرْمَها، بفتح التحتية وسكون الغين المعجمة وفتح الراء من باب علم أي: يقضي قيمة له أي: لصحاب المال كأنها دين على الملتقط فيلزم عليه أداء دينه لما أخرجه البزار في (مسنده) والدارقطني في (سننه) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اللقطة قال: "لا تحل فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه فليرده إليه فإن لم يأت فليتصدق به فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له" وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عَرَّفها على قَدْرِ ما يرى أي: يليق بها أيامًا، أي: مفوضًا أمرها إلى المبتلى به ثم صنع بها كما صنع بالأولى أي: من التفصيل بين الغني والفقير وكان الحكم فيها أي: والحال أن الحكم في اللقطة التي كان قيمتها أقل من عشرة دراهم ثم صنع بها كما صنع بالأولى، وفي نسخة: كما كان في الأولى أي: كما كان قيمة اللقطة تساوي عشرة دراهم فصاعدًا عرفها حولًا، فإن عرفها وجاء صاحبها ردها وإلا يتصدق بها إن كان الملتقط غنيًا، وإن كان فقيرًا أكلها، ثم إن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها إليه فعلم من هذا أن اللقطة كانت أمانة في يد الملتقط وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى، وإن ردّها في موضعها الذي وجدها فيه فقد برئ منها، أي: تخلص من عهدتها ولم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>