للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب، أنه سئل عن الرجل يُعطي الشيء في سبيل الله، قال: إذا بلغ رأس مغزاته فَهو له.

قال محمد: هذا قول سعيد بن المسيب، وقال ابن عمر: إذا بلغ وادي القُرى فهو له، وقال أبو حنيفة وغيره من فقهائنا: إذا دفعه إليه صاحبه فهو له.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ومائة عن سعيد بن (ق ٨٩٤) المسيَّب لات حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات كان في الطبقة الأولى، من طبقات التابعين من أهل المدينة ومن كبار علمائها، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة كذا قاله الحافظ العسقلاني أنه سئل عن الرجل يُعطي بصيغة المجهول الشيء في سبيل الله، أي: في طريق الغزو قال: إذا بلغ أي: الرجل رأس مغزاته بفتح الميم والعين المعجمة فزاء ثم ألف وفوقية موضع الغزو فَهو أي: المال المعطى له أي: ثبت له ملكًا وفيه حل ذلك المغازي وإن كان غنيًا فليس كالصدقة.

قال محمد: هذا أي: كون الرجل مالكًا بما أعطى له إذا بلغ موضع الغزو قول سعيد بن المسيب، وقال ابن عمر: إذا بلغ وادي القُرى بضم القاف وفتح الراء المهملة المقصورة موضع بقرب المدينة؛ لأنه رأس الغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام فهو ما أعطى له، يعني إنه ملك له، وإنما قال: إذا بلغ ورأى القرى خيفة أن يرجع المعطي فلف المعطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو وقال أبو حنيفة وغيره من فقهائنا: أي: نحن معشر أهل الكوفة إذا دفعه إليه صاحبه أي: وقبضه الآخر فهو له.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يعطي الشيء في طريق الغزو، شرع في بيان إثم الخوارج وفضل أهل السنة والجماعة، فقال: هذا

* * *


(٨٦٤) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>