للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي نسخة: تنظر في القدح فلا ترى بالفوقية فيها ينظر في الرّيش، أي: ريش السهم المركب عليه فلا يرى شيئًا، أي: من أثر الدم، وفي نسخة: فلا ترى بالفوقية وتَتمارى بفتح الفوقية أي: تشاكل أي: أيها الرامي، وفي نسخة: فتتمارى بالفاء بدل الواو في الفُوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم، أي: تشكل هل علق بريش من الدم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا خير في الخروج، أي: على الإِمام ولا في أصحابه من الخوارج ولا ينبغي أي: ولا يحل إلا لزوم الجماعة أي: وقبول الحاكم (ق ٨٩٧) المولي بالسمع والطاعة درءًا لفتح باب الفتنة وما يترتب عليه من أسباب المحنة.

* * *

٨٦٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حَمَلَ علينا السلاح فليس منا".

قال محمد: من حمل السلاح على المسلمين فاعْتَرَضَهم به لقتْلهم، فمن قتله فلا شيء عليه، لأنه أحلَّ دمه باعتراضه الناسَ بسيفه.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حَمَلَ علينا السلاح بكسر السين أي: آلات الحرب فليس منا" أي: من أهل شريعتنا والحديث رواه أحمد والشيخان وابن ماجه عن ابن عمر أيضًا.

قال محمد: من حمل السلاح على المسلمين فاعْتَرَضَهم به أي: بحمله لقتْلهم، أي: لقتالهم فمن قتله أي: ثم قتله الآخر لدفعه فلا شيء عليه، أي: لا دية ولا قصاص على قاتله لأنه أحلَّ دمه باعتراضه الناسَ بسيفه وأصله قوله تعالى في سورة الحجرات: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ


(٨٦٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٧٠) ومسلم (٩٨) والنسائي (١٤١٠) وابن ماجه (٢٥٧٦) وأحمد (٦٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>