للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأى حُلَّةً سِيَراءَ تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحُلَّة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ قال: "إنما يلبس هذه من لا خَلاق له في الآخرة"، ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حُلل فأعطى عمر منها حُلَّة، فقال: يا رسول الله كَسَوْتنيها، وقد قُلْتَ في حُلَّةٍ عُطَارِدٍ ما قلْتَ؟ قال: "إني لم أَكْسُكَها لتلبسها"، فكساها أخًا له من أمه مُشركًا بمكة.

قال محمد: لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب، كل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار، ولا بأس به للإِناث، ولا بأس أيضًا بالهديَّة للمشرك المحارب؛ ما لم يُهْدَ إليه سلاحٌ أو كُرَاع، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرنا مالك أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ورأى أي والحال أن عمر قد رأى حُلَّةً سِيَراءَ بالإِضافة وتركها على الصفة أو على التمييز، والحلة ثوبان مخيطان من الوجه والحَشو إذا ورد؛ كذا قاله السيوطي، والسيراء بكسر السين المهملة وفتح التحتية وبالراء، والمد.

قال مالك: أي: حرير، وقال الأصمعي: ثياب فيه خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل فيها سيراء لسير الخطوط فيها وقيل: حرير خالص.

قال عياض وابن قرقول: ضبطناه على المتقنين حلة سيراء بالإِضافة، كما يقال: ثوب خز وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، وقيل: وعليه أكثر المحدثين، قال الخطابي: يقال: حلة سيراء كما يقال: ناقة عشرة أشهر إلى ولادتها فسميت عشراء، وكذلك الحلة سميت سيراء؛ لأنها مأخوذة من السيور هذا وجه التشبيه تباع عند باب


(٨٧٠) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٦) ومسلم (٢٠٦٨) وأبو داود (٤٠٤٠) والنسائي (٥٢٩٥) وابن ماجه (٣٥٩١) وأحمد (٥٧٦٣) ومالك (١٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>