للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتمال الصّماء: أن يشتمل وعليه ثوب، فيشتمل به فتكشفَ عورته من الناحية التي تُرفع من ثوبه، وكذلك الاحتباءُ في الثوب الواحد.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا أبو الزّبير المكيّ، وهو محمد بن مسلم المكي تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء المهملة والسين المهملة، مولاهم صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل مكة، مات سنة ست ومائة عن جابر بن عبد الله: السلمي بفتحتين الأنصاري الصحابي وابن الصحابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أي: نهيًا تنزيهيًا على الأصح أن يأكل الرجل أي: وكذا المرأة بشماله، أي: لا لعذر وكذا الشرب بشماله أو التناول به والإِعطاء به، فإنه من عمل الشيطان أو يمشي أي: ونهى أن يمشي في نعل واحدة، صفة لأنها مؤنثة فكره ذلك لمفارقة الوقار ومشابهة الشيطان ومشقة في المشي أو يشتمل الصماء، بفتح الصاد المهملة (ق ٩٤٨) ومد الميم أي: نهى أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب: أي: لأن يده تصير داخل ثوبه فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه، وإذا أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته وبهذا فسرها الفقهاء، وقالوا: يحرم أن يكشف بعض عورته وإلا كرهت.

وفسرها اللغويون: بأن يشتمل في الثوب حتى يجلل به جسده له لا يرفع منه جانب، ولذا سميت صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه النافذ كلها كصخرة حتى لا فرق فيها ولا صدع، وقد مر قريبًا أو يَحتَبي وفي (الموطأ) لمالك: بفتح أوله وكسر الموحدة أي: وأن يقعد الرجل على إليته وينصب ساقيه ويضمهما إلى بطنه بالثوب، كما قال في ثواب واحد كاشفًا عن فرجه فيحرم فإن كان مستورًا فرجه فلا حرمة، وهذا الحديث رواه مسلم، عن قتيبة بن سعيد عن مالك به.

قال محمد: يُكره أي: تنزيهًا أو تحريمًا للرجل أي: وكذا للمرأة أن يأكل بشماله، وأن يشتمل الصمّاء، واشتمال الصّماء: أن يشتمل كذا في نسخة: وفي نسخة: أو يشتمل وعليه ثوب، فيشتمل به أي: اشتمالًا غير تام فتكشفَ عورته من الناحية التي تُرفع ثوبه، وفي نسخة: ترفع من ثوبه وكذلك الاحتباءُ في الثوب الواحد. والحاصل أن النهي عنهما لاشتمالهما على كشف العورة بهما فإنه حرام عند الأجنبي إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>