للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحدثين من أهل المدينة، مات سنة خمس وعشرين ومائة كذا قاله ابن الجوزي أنه قال أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك أي: الاستلقاء ووضع أحد رجليهما على الأخرى في المسجد.

قال محمد: أي: المصنف رحمه الله لا نرى بهذا أي: الاضطجاع بأسًا، أي: كراهة وهو أي: عدم البأس قولُ أبي حنيفة أي: حكمة، والحديث الأول رواه الترمذي في (الشمائل) عن عبد الله بن زيد بن عاصم وهو في الصحيحين (١) أيضًا وظاهره ينافيه ما رواه مسلم (٢) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى"، ولكن قال الخطابي: في حديث الأصل بيان جواز الفعل ودلالة على أن خبر النهي عنه إما منسوخ وإما أن يكون علة النهي أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإِزار ربما ضاق فإذا شاء لابسة إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هنالك فرجة يظهر منها عورته.

* * *

٩٧٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: لو دُفِنْتِ معهم؟ قال: قالت: إني إذًا لأنا المبتدئة بعملي.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين، من أهل المدينة، مات سنة أربع ومائة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: لو دُفِنْتِ معهم؟ بصيغة المجهول فكلمة "لو" للتمني ويجوز أن تكون للشرط أي: وصيت بالناس أن يدفنوك مع النبي وصاحبيه لكان أنسب قالت: إني إذًا أي: حينئذ لأنا المبتدئة أي: مستأنفة بعملي واللام جواب لو المقدرة وإن الجملة الإِسمية استعيرت في مكان الجملة الفعلية، تقديره (ق ٩٨٥) لو كنت مدفونة مع رسول الله وأبي بكر وعمر لكنت مستأنفة بعملي في المستقبل كما قاله ابن هشام في (مغني اللبيب) ولحبط به عملي الأول وأول السبب ما يترتب عليه من قلة الأدب أو لوجود عمر فإنه غير محرم بها والله أعلم.

* * *


(١) البخاري (٤٦٣) ومسلم (٢١٠٠).
(٢) مسلم (٢٠٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>