للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، وسُئل عن المحصنات من النساء، فقال: سمعتُ سعيد بن المسيَّب يقول: هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرَّم الزنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أي: الزهري وسُئل أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن المحصنات من النساء، أي: عن تفسيرها فقال: أي: ابن شهاب إلى أن حرم الله الزنى أي: لأن المحصنات عطف على المحرمات في قوله تعالى في سورة النساء {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] والمعنى لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج.

قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولهم أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ثم يقدم أزواجهن مهاجرين، فنهى الله تعالى المسلمين عن نكاحهن ثم استثنى إلا ما ملكت أيمانكم، يعنى: السبايا اللواتي سبين ولهم أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطئهن بعد الاستبراء؛ لأن بالسبي وتباين الدارين يرتفع النكاح بينهما.

* * *

١٠٠٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَزم، أن أباه أخبره، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت: ما رأيتُ مثل ما رَغِبَتْ هذه الأمة عنه، من هذه الآية: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.

• أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَزم، الأنصاري المدني، يكنى أبا عبد الله الملك القاضي ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والمحدثين من


(١٠٠٢) إسناده صحيح.
(١٠٠٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>