للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عقبة بن عامر: للمصلي بكل صلاة إشارة عشر حسنات، بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا الحديث رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامر، قال: يُكتب بكل إشارة يشيرها الرجل بيده، في الصلاة، بكل أصبع حسنة، أو درجة، موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا؛ إذ لا دخل للراوي فيه، وهذا الرفع مستحب وسنة عند جمهور العلماء، عند افتتاح الصلاة، لا واجب كما قاله الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، وداود وبعض الشافعية والمالكية.

وقال ابن عبد البر (١): وكل من نقل عنه الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه، في رواية عن الأوزاعي والحميدي، وهذا شذوذ وخطأ.

وقيل: لا يستحب، حكاه الباجي عن كثير من المالكية، ونقله الخمي، رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين، عند افتتاح الصلاة.

وقول ابن المنذر: لم يختلفوا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه، إذا افتتح الصلاة، كذا قاله السيد محمد الزرقاني (٢).

فإن قيل: ما الحكمة فى اقتران التكبير برفع الرأس، في كل انتقال من انتقالات الصلاة؟

أقول بإلهام ربي: إنه يجدد ما في قلبه من المعاني التي سبق ذكرها آنفًا، كما أن من قال: لا إله إلا الله فإنه يجدد معنى بلى، فإنه قال في عالم الأرواح: بلى حين أخرج الله أرواح بني آدم من ظهره كالذرة، وجعلهم عقلاء، ثم خطابهم بقوله: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: ١٧٢]، فقالوا: بلى، إيمانًا منهم، فمن قال: لا إله إلا الله، جدده.

* * *


(١) انظر: التمهيد (٧/ ٨٣).
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>