وإذا انحط للسجود كبر وإذا انحط للسجود الثاني كبر، فأما رفع اليدين في الصلاة، فإنه يرفع اليدين حذو الأذنين. في ابتداء الصلاة مرة واحدة، ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك: وهذا كله قول أبي حنيفة وفي ذلك آثار كثيرة.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة: ثنا مالك، أخبرني نُعَيْمٌ بالتصغير المجْمِرُ، اسم فاعل من الإِجمار، بمعنى التجمير، وقد مر ذكره، وأبو جعفر القارئ، بالهمزة من القراءة، وتبدل ياء في الوقف، وهي المقرئ المدني شيخ نافع، وعليه قراءة مالك وغيره، أن أبا هريرة كان يصلي بهم، أي: بالتابعين، فيكبر كلما خفض للركوع ورفع من السجود، وهذا من المتفق عليه، قال أبو جعفر: أي: القارئ، وكان أي: أبو هريرة، رضي الله عنه، وفي نسخة بالفاء، يرفع يديه حين يكبر، أي: للتحريمة، ويؤيده قوله: ويفتتح الصلاة، وهذا أيضًا مما لا خلاف فيه.
قال محمد: السنة أي: المؤكدة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض أي: للركوع، وكلما رفع، أي: رأسه من السجود، وإذا انحط بتشديد الطاء؛ أي: انخفض للسجود كبر، ولعل الأول مجمل، وهذا نوع تفصيل، وإذا انحط أي: انخفض للسجود الثاني كبر، وكذا إذا رفع رأسه فيهما، ولعله تركهما لظهورهما، فأما رفع اليدين في الصلاة، فإنه - أي: المصلي - وفي نسخة: فإنما يرفع اليدين حذو الأذنين، أي: يرفعهما مقابل الأذنين اتفاقًا، وضع المظهر موضع المضمر، وهو خلاف الظاهر، لزيادة تمكن الحكم في ذهن السامع، ومقتضى الظاهر أن يقول: فإنه يرفعهما حذو الأذنين، وفي نسخة: المنكبين لكنه ينفيه قوله في النداء: الصلاة مرة واحدة، أي: لا غير، ثم أكد الحكم السابق بقول: ثم لا يرفع أي: يديه في شيء من الصلاة، أي: من خفض ورفع بعد ذلك، أي: الرفع في الافتتاح، وهذا أي: المذكور كله قول أبي حنيفة وفي ذلك أي: الحصر آثار كثيرة، أي: أخبار شهيرة، كما سنذكرها.